الجنسية في القانون المغربي 03 62 الجزء الاول
دراسة في مكونات قانون الجنسية




إعداد: أحمد السكسيوي


تمهيد

الجنسية احد اهم المواضيع المكونة للقانون الدولي الخاص، الى جانب مركز الاجانب وتنازع الاختصاص والقوانين1.فالجنسية كما عرفها الفقه (وقد كان الخلاف محتدما في هدا الباب) الى رابطة قانونية وجتماعية اي على الفرد ان يلتزم لاحكام القانون المطبقة في الدولة التابع لها، وكذلك الى رابطة سياسية التي يثرتب من خلالها حقوق والتزامات بين الفرد والدولة'. ومن خلال هذا التعريف المقتضب يتبين لنا ان للجنسية تلاثة اركان
الدولة: فانشاء الجنسية كما اتفق علية هو من احتكار الدولة ومن اختصاصاتها
الفرد: تعتبرالجنسية احد اهم الحقوق اللصيقة بشخص،وتلحق الشخص الطبيعي دون غيرها،فالسفن لاتعتبر دات جنسية حسب الفقه
العلاقة: وقد سبق البيان اعلاهولم يكن العمل بقانون الجنسية في المغرب الا سنة 1958،وسنعرج على تلاتة مراحل مرمنها تطورالجنسية بالمغرب 2

اولا: ما قبل اتفاقية مدريد

كان المغرب في هاته المرحلة يعتمد على احكام الشريعة الاسلامية لكونه جزء لا يتجزء من الثراب الاسلامي، فعتمد على مبدا دارالاسلام ودار الحرب،ويشمل المفهوم الاول كل المسلمين المنتشرين فوق الامبراطورية الاسلامية ويميز دارالاسلام هنا بين الذمي الغير مسلم الدائم الاقامة في المغرب فيشملهم بذلك النوع الاول اما دار الحرب فتشمل الغير مسلمين ومع الاحتكاك الخارجي بين المغرب والغرب بدات الاحكام الشرعية تزول لتحل محلها مقتضيات الجنسية، فابرمت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات ادرجت فيها المصطلحات التي اصبحت من الركائز المؤسسة للجنسية المغربية كمصطلح الرعايا التي ستعملته اتفاقية بين المغرب وبريطانيا سنة 1760،الا ان اتفاقية مدريد تعتبر محطة تاريخية في مسيرة تفعيل الجنسية3

ثانيا: مرحلة الحماية 1912

كانت لمسالة الحماية اشكال تجلى في حتجاج ملوك المغرب فجاءت اتفاقية مدريد في 3 من يوليوز1880 لترد على حنقهم وكانت المادة 15 هي ام مرتكز سيطور فكرة الجنسية بالمغرب واليكم مضمونها (كل رعية مغربي يتجنس في بلاد اجنبية ويعود الى المغرب، يتعين عليه بعد ان يقضي بالمغرب مدة موازية للمدة اللازمة حسب القانون للحصول على التجنيس ان يختار بين الخضوع لقوانين المملكة او مغادرة البلاد مالم يتبث ان التجنيس في البلاد الاجنبية قد تم بموافقة من الحكومة المغربية ) انتهت

ثالثا: مابعد الحماية 1956

كانت سنة الاستقلال بمثابة الانطلاقة الفعلية لوضع قانون ينظم احكام الجنسية بعد مرور 60 عام عن صدور اتفاقية مدريد، ففي 11 من شتنبر اصدرت رئاسة الوزارة مرسوما لتاليف لجنة برئاسة وزير العدل قامت بدراست مشروع القانون، والذي راى نور سنة 1958 كما عدل سنة 2007 برقم 03 3
بعد هذا المسح السريع يتوجب علينا ان نبدا في الحديث عن انواع الجنسية ( مطلب اول ) وتطرق للفقد والتجريد من الجنسية ( مطلب ثاني ) والاجرائات( مطلب ثالث )

المبحث الاول : انواع الجنسية


برجوع الى قانون 03 62 المنظم للجنسية نجده قد ادرج نوعين من الجنسية، ففي الباب الثاني نص على الجنسية الاصلية وبين احكامها، اما الباب الثالث فشرح فيه اكتساب الجنسية

المطلب الاولى : الجنسية الاصلية

تعتبر الجنسية الاصلية المحدد الرئيسي للمواطنين الدائمين مند ولادتهم ومع تعاقب الاجيال،وقد سماها البعض بجنسية الميلاد،# فتفرض عليه تلقائيا وبهذا تضمن استمرار العنصر السكاني بالدولة،# فيتجدد الاصل الفرع وقد بين قانون الجنسية المغربية في الفصل 6 و7 حالات اكتساب الجنسية الاصلية حالتين رئيسيتين وهم حالة رابطة الدم: تسند الجنسية الاصلية بناء على نسبة الفرد لاصول واجداد ينتسبون بدورهم للمغرب وبعبارة ادل واوضح رابطة الدم ( الفصل 6 : الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية.)# ومن خلال هذه القاعدة يتبين لنا ان علاقة الدم تتجلى في رابطة الاب والامفقد حرص المشرع المغربي على تاكيد ان رابطة الدم من طرف الاب هي اساس تبوت الجنسية الاصلية لولد ينتسب لاب مغربي سواء ولد في المغرب او خارجه وسميت هده الحالة بالنسب لقتصارها على الولد الشرعي،حيث لاضفاء الجنسية على المنتسب لاب مغربي يجب اسثفاء شرط الشرعية وفق مدونة الاسرة وهذا شرط لا يطال الاب اليهودي. في حين يبرز نوع ثاني من رابطة الدم وهي انتساب لام مغربية او ما يسمى بالبنوة، وفي الاصطلاح القانوني فمفهوم البنوة واسع الدلالة بالمقارنة مع نسب وبهذا يشمل طفل شرعي وغير الشرعي اي سفاح وسن هذا النوع لحماية الاطفال من البقاء دون جنسيةحالة رابطة الثراب: لقد اضاف المشرع المغربي حالة اخرى الى جانب رابطة الدم وذلك في الفصل 7يعتبر مغربيا الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين.غير أن الولد المولود في المغرب من أبوين مجهولين يعد كأنه لم يكن مغربيا قط ء إذا ثبت خلال قصوره ء أن نسبه ينحدر من أجنبي وكان يتمتع بالجنسية التي ينتمي إليها هذا الأجنبي طبق قانونه الوطني.يعد مجهول الأبوين في المغرب مولودا فيه ما لم يثبت خلاف ذلك )، وقد جاء النص القانوني صريحا في هذا الباب ولا داعية للاطناب فذلك.وعصارة القول ان انساب الاولاد المزدادين في المغرب من اباء مجهولين مرده الى ان المشرع اراد بذلك ادماج اللقطاء والمهجورين في المجتمع المغربي

المطلب الثاني : الجنسية المكتسبة#

تعتبر الجنسية المكتسبة احد طرق منحها، وهي اكتسابها في وقت لاحق فاطلق عليها البعض اسم اللاحقة او الطارئة، والاختلاف الجوهري بينها وبين الجنسية الاصلية في سلطان الارادة، حيث ان المكتسبة ونطلاقا من لفظها فانها تمنح لطالبها اختياريا اما الاصلية فتلحق بشخص دون عتباراردتهقد عدد ظهير 03 62 حالات اكتساب الجنسية الى حالتين حالة اكتساب الجنسية بحكم القانون : لقد نص المشرع صراحة في الفصلين 9 و10 على انواع الاكتساب بحكم القانون وهي تلاثة بعدما اضيفت الثالثة اليهم في تعديل 2007 : فنوع الاول يخص الولادة في المغرب والإقامة به حيث يكتسب الجنسية المغربية كل ولد مولود في المغرب من أبوين أجنبيين مولودين هما أيضا فيه بعد إجراء العمل بهذا القانون، هذا بشرط أن تكون له إقامة اعتيادية ومنتظمة بالمغرب وأن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27.إن كل شخص مولود في المغرب من أبوين أجنبيين وله إقامة اعتيادية ومنتظمة في المغرب ، وكان الأب قد ولد هو أيضا فيه يكتسب الجنسية المغربية بتصريح يعبر فيه عن اختياره لها فيما إذا كان هذا الأب ينتسب إلى بلد تتألف أكثرية سكانه من جماعة لغتها العربية أو دينها الإسلام وكان ينتمي إلى تلك الجماعة ، وذلك مع مراعاة حق وزير العدل في المعارضة طبقا لمقتضيات الفصلين 26 و27...اما النوع الثاني فيخص اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الكفالة فالمشرع اعطى هذه الامكانية للمغربي الذي يتولى كفالة مولود ولد خارج المغرب من أبوين مجهولين مدة تزيد عن خمس سنوات ، أن يقدم تصريحا لمنح المكفول الجنسية المغربية ، ما لم يعارض في ذلك وزير العدل طبقا للفصلين 26 و27 من هذا القانون.واخيرا النوع اثالث وهو عن طريق زواج والييكم النص الكامل الفصل 10 : اكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية.لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفها قبل انتهاء تلك العلاقة. يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه ، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح ، غير أن التصرفات القانونية التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل تبقى صحيحة.إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح حالة التجنيس : يقصد به منح الجنسية لطالبها وهو ليس حق فردي بل يخضع لسلطة الدولة تتوزح هاته الحالة بين نوعين، الاول يسمى التجنيس العادي حيث تعطي الدولة التجنيس لشخص المستوفي للشروط المبينة في الفصل 11 حيث هنالك شروط موضوعية وهي أولاء الإقامة الاعتيادية والمنتظمة في المغرب خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب التجنيس ، مع الإقامة في المغرب إلى حين البت في الطلب ؛ثانياءبلوغ سن الرشد القانوني حين تقديم الطلب ؛ثالثاء سلامة الجسم والعقل ؛رابعاء الاتصاف بسيرة حسنة وسلوك محمود وغير محكوم عليه بعقوبة من أجل ارتكاب :ء جناية ؛ء أو جنحة مشينة ؛ء أو أفعال تكون جريمة إرهابية ؛ء أو أفعال مخالفة لقوانين الإقامة المشروعة بالمملكة المغربية ؛ء أو أفعال موجبة لسقوط الأهلية التجارية.ما لم يقع في جميع الحالات محو العقوبة عن طريق رد اعتباره ؛خامساء معرفة كافية باللغة العربية ؛سادساء التوفر على وسائل كافية للعيش. اما شكلية فهي ان يقدم الطلب الى وزير العدل،ويمنح التجنيس بمرسوم وزاري ولايمكن الطعن في قرار المعارضة لانه من اعمال سيادة اما ثاني فهي الاستتنائية حيث يجوز ء بالرغم عن الشرط المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من الفصل الحادي عشر ء تجنيس الأجنبي الذي أصيب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للمغرب أو لفائدته ، كما يجوز ء بالرغم من الشروط المنصوص عليها في الفقرات 1 و3 و5 و6 من الفصل الحادي عشر تجنيس الأجنبي الذي أدى أو يؤدي للمغرب خدمات استثنائية أو تنجم عن تجنيسه فائدة استثنائية للمغرب.بالظهير إن الشخص الذي يكتسب الجنسية المغربية يتمتع ابتداء من تاريخ اكتسابها بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة المغربية مع الاحتفاظ بالقيود في الأهلية المنصوص عليها في الفصل 17 من هذا القانون أو في قوانين خصوصية.إن الأولاد القاصرين المولودين من الأشخاص الذين يكتسبون الجنسية المغربية بمقتضى الفصل التاسع من هذا القانون يصبحون وإياهم مغاربة في آن واحد.وإن الأولاد القاصرين الغير المتزوجين المنحدرين من الشخص الذي يسترجع الجنسية المغربية يسترجعون أيضا أو يكتسبون هذه الجنسية بحكم القانون إذا كانوا مقيمين فعلا مع الشخص المذكور.ويسوغ أن تمنح وثيقة التجنيس الجنسية المغربية لأبناء الأجنبي المتجنس القاصرين غير المتزوجين ، غير أن الأولاد القاصرين الذين منحت لهم الجنسية المغربية وكانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم يجوز لهم أن يتخلوا عن الجنسية المغربية ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمرهم.

"ويجوز إذا تبين بعد إمضاء التجنيس أن المعني بالأمر لم يكن قد توفرت لديه الشروط التي يتطلبها القانون ليمكن تجنيسه ، فإنه يجوز إلغاء وثيقة التجنيس في غضون سنة تبتدئ من تاريخ نشرها ، وذلك بمقرر مدعم بأسباب وبنفس الصيغة التي صدرت بها.إذا أدلى الأجنبي عن قصد بتصريح مزيف أو استظهر بورقة تتضمن ادعاء كاذبا أو مخطئا أو استعمل وسائل تدليسة للحصول على التجنيس ، فيجوز إلغاء الوثيقة بنفس الصيغة التي صدرت بها ، على أنه يجوز للمعني بالأمر الواجب إعلامه قانونيا أن يدلي بحجج ومذكرات في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي يطلب منه فيه الإدلاء بذلك.إذا كانت صحة العقود المبرمة قبل نشر مقرر سحب الجنسية متوقفة على حيازة الجنسية المغربية فإنه لا يجوز الطعن فيها بدعوى أن المعني بالأمر لم يكتسب الجنسية المغربية"#

المبحث الثاني: فقد الجنسية المغربية.

هل إن رابطة الجنسية عبارة عن وشيجة قد ينقسم عواها أو أنها يستحيل قطعها؟ إن هذه المسألة تكتسي أهمية كبرى ماسة بالرابطة الجنسية من الصبغة الخاصة، بل تكتسي صبغة أوفر أهمية في البلدان العربية التي يكون فيها مفهوم الجنسية يتخذ شكلا دينيا جوهريا حتى طالما أصبح من غير المقصور عقلا أن يفقد شخص جنسيته دون أن يعتبر مرتدا في الوقت نفسه هذا وللجواب على السؤال المذكور في النطاق الذي نحن بصدده ينبغي اعتبار الظروف الخاصة بالدول العربية وما حصل فيها من التطور السياسي والاجتماعي إثر انفتاح التشريع التقليدي للمفاهيم القانونية الغربية، إذا تأملنا في مشكلة فقد الجنسية من زاوية القواعد الأولية أمكن تصور مذهبين متناهضين.
1 – يمكن أولا تصور استحالة فقد الجنسية إطلاقا ولو بموافقة الحكومة وهو ما أتى به مذهب الولاء الدائم الذي يحظر بمقتضاه على الوطني التخلي عن جنسيته بل عليه أن يحفظها حتى إذا تجنس بجنسية بلد آخر على أن هذا المذهب ليس قابلا للتطبيق العملي لأنه يؤدي إلى ما لا يحمد عقباه مراعاة لما أصبح عليه تطور مفهوم الجنسية لهذا ينبغي تلين قناة المذهب المذكور حتى يصبح من المستطاع التخلي عن الجنسية بموافقة السلطات العمومية على الأقل.
2 – وعلى نقيض المذهب السابق ذكره يمكن تصور إطلاق حرية الوطني في التخلي عن جنسيته غير أن هذه الحرية لم يقع التسليم بها ولا تقبلها اليوم القوانين الوضعية قبولا تاما، لأنها قد تكون مساوئها أوفر شيئا مما عليه في المذهب السابق الذكر ومن تلك المساوئ عدم التأكد من أن المعني بالأمر يتصف بجنسية في جميع الحالات حتى آل الأمر إلى تعليق هذه الحرية على بعض الشروط يظهر أن من أكثرها صوابا كسب جنسيته أخرى كسبا فعليا تفاديا لانعدام الجنسية وإذا اقتضى الحال الاغتراب اجتنابا للغش هذا ويمكن أن يتسع المجال لمذاهب وسطى متعددة بين المذهبين المتطرفين السابق إيرادهما خصوصا وأن القوانين العربية لا تمت بصلة إلى إحداهما أصلا وإنما تستمد من كلتاهما بحيث أن الأمر تطور إلى تمكين الشخص من التخلي عن جنسيته لاتخاذ جنسية أجنبية.
ولقد نظم المشرع المغربي الأحكام الخاصة بزوال الجنسية المغربية في الباب الرابع من ظهير 6 شتنبر 1958 بمثابة قانون الجنسية المغربية.#وبالرجوع إلى المواد المذكورة: يتبين أن زوال الجنسية يتم بسببين رئيسين:
- فأما أن يتحقق الخروج وانقطاع العلاقة بين الدولة والفرد نتيجة رغبة هذا الأخير في الانسلاخ من الجنسية المغربية، عن طوعية واختيار، وإما نتيجة لقيامه ببعض التصرفات التي يتنافى مع الانتساب إلى الجنسية المغربية، الأمر الذي يفرض على السلطات العامة المختصة نزع الجنسية المغربية.
ويطلق على السبب الأول تسمية فقد الجنسية، أما السبب الثاني فقد سماه المشرع المغربي "التجريد" وهو الذي يطلق عليه في الفقه العربي، التجريد أو السحب أو الإسقاط.
ومن الملاحظ أن الفقه والتجريد يتشابهان من حيث كون كل منهما يؤدي إلى الخروج من الجنسية ويتمان في جميع الأحوال بمقتضى قرار يصدر عن السلطة العامة المختصة غير أنهما يختلفان في ناحيتين جوهرتين.
تتمثل الناحية الأولى في أن الفقه تتدخل فيه الإرادة الفردية للمعني بالأمر، أي أن الشخص الراغب في فقد الجنسية، هو الذي يسعى طوعا واختيارا إلى الخروج من الجنسية في حين يعتبر التجريد من الجنسية، عقوبة تتربص بكل من يأتي أفعالا أو تصرفات لا تليف بحمل الصفة المغربية.
إلا أن القاعدة العامة القاضية بخضوع الفقد للإرادة الفردية للراغب في الخروج من الجنسية قيدها المشرع المغربي باستثناء هام#، وبموجب هذا الاستثناء تسقط الجنسية المغربية عن المغربي الذي يشغل وظيفة في مرفق عمومي تابع لدولة أجنبية، إذا لم يستجب لأمر الحكومة المغربية له بالتخلي عن تلك الوظيفة، بعد مرور ستة أشهر على توجيه الإنذار إليه.
أما الناحية الثانية فتكمن في أن التجريد ينحصر نطاقه بالجنسية المغربية المكتسبة ولا يمتد بأي حال من الأحوال إلى الجنسية الأصلية، في حين يشمل الفقد كلا من الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة على السواء.
بالرجوع إلى المادة 19 من قانون الجنسية المغربية، الصادر بمقتضى ظهير 06-09-1958 يتبين أن فقد الجنسية المغربية يمكن أن يتحقق في خمس حالات، تضاف إليها حالة سادسة يتم فيها الفقد عن طريق التبعية ونحن سنتطرق لهذه الحالات وآثارها..

المطلب الأول: حالات فقد الجنسية المغربية.

الحالة الأولى: فقد الجنسية المغربية بسبب جنسية أجنبية.

يتحقق هذا النوع من الفقد حسب شروط محددة.
1 – اكتساب جنسية أجنبية: لم يقع الامتثال لما اقتضاه المشرع في كل بلاد لتنظيم فقد الجنسية ومن ناحية أخرى انعقدت اتفاقيات دولية في هذا الصدد.
ففي ميدان التشريع الداخلي نرى أن هناك قوانين متعددة تشترط سابقية الإذن لاكتساب جنسية أجنبية مما يدل على الاعتراف بأحقية الشخص في إبدال جنسيته بأخرى لكن كانت ممارسة حقه في ذلك معلقة على إجراءات كثيرة العدد ضيقه النطاق بحيث أصبح فقد الجنسية قليل الوقوع.
ففي تونس كان يقضي الأمر المؤرخ في 26 فبراير 1861 المتعلق بنظام العمالة التونسية السياسي# أن تجنس التونسي في الخارج بدون رخصة لا يمكن الاحتجاج به على حكومته.
وفي المغرب كان التشريع الداخلي يقرر مبدأ الولاء الدائم ويتضمنه الخطاب الشريف الموجه إلى نواب الدول في طنجة يوم 18/02/1880 والتي أخذ بها مشروع الدستور المغربي في 11 أكتوبر 1908 في بابه الخاص بالحماية الدبلوماسية الذي يقرران حماية دولة أجنبية المغربي، وهو بمثابة فقد الجنسية، محظورة لكل نفس النص يستثني صورة صدور الإذن في ذلك وبالأخص صورة ما إذا "كان للمغربي مقر عاد خارج المغرب يسمح له بإحراز جنسيته الدولة التي يقطن بها".#
وفي ظل التشريع الحالي فإنه يجب أن يكون الشخص الحامل للجنسية المغربية، قد اكتسب فعلا جنسيته دولة أجنبية، ويجب أيضا أن يكون اكتساب الجنسية الأجنبية سابقا للتخلي عن الجنسية المغربية لأن الإذن بالتخلي لا يمنح له قصد الحصول على جنسية أجنبية بل لتجنب بقائه حاملا لجنسيتين.
2 – اكتساب الجنسية الأجنبية عن طوعية :
نصت بعض القوانين صراحة على هذا الشرط وإن كان غير إلزامي، إذن التجنيس مبني على رغبة مزدوجة وهي كسب الجنسية الجديدة والتخلي عن الجنسية السابقة على أن هذا الأمر وإن كان لا شبهة فيه في صورة اشتراط إبداء الإرادة الإيجابية مثلا في حالة وقوع التجنيس في الخارج وكسب الجنسية بفضل القانون متوقف على تصريح صريح، فإنه يدعو إلى التردد كلما تمنح الجنسية الأجنبية شرط التخلي عن الجنسية الأصلية وهذا يعني أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يتم بمحض إرادة الشخص، وعليه فالمغربي الذي يصبح بحكم قانون الدولة الأجنبية حاملا لجنسيتها لا تمثل هذه الحالة ما لم يصرح بطلبه التخلي عن الجنسية المغربية وعن رضاه على اكتساب الجنسية الأجنبية.
ولا يعني الاكتساب الاختياري طريقة التجنيس فقط بل يشمل كل الحالات التي يتم فيها ذلك الاكتساب بمقتضى قانون الدولة الأجنبية استجابة لإرادة المعني بالأمر الصريحة أو الضمنية، إذا كانت تلك الجنسية تمنح للأجنبي بحكم القانون بمجرد إقامة مدة من الزمن فإن إقامة المعني بالأمر تلك المدة دليل على إرادته الضمنية في اكتساب تلك الجنسية.
3 – اكتساب الجنسية الأجنبية في الخارج:
وهي صورة الشخص الذي توافرت فيه الشروط اللازمة للتجنس بجنسية أجنبية فما تكون بعد ذلك علاقته بوطنه الأصلي وهل يعتبر بلده الأصلي من الأجانب؟
إن الجنسية وإن تهم الشخص فإنها تهم الدولة التي لها الحق في إجراء الرقابة على رعاياها الذين يتجنسون بجنسية أجنبية فإذا كانت رغبة الشخص في تجنسه رغبة صحيحة جدية كان من المعقول سحب الجنسية الأصلية منه اتقاء مساوئ ازدواج الجنسية.
كما أنه يفهم من ظاهر النص أن اكتساب الجنسية الأجنبية يجب أن يحصل أثناء وجود الشخص خارج المغرب والمقصود من هذا منع المغربي من التخلي عن الجنسية المغربية باكتساب جنسية أجنبية وهو مقيم في المغرب، باختلاف طرق اكتساب الجنسية الأجنبية فإذا كان اكتساب الجنسية الأجنبية قد تم عن طريق التجنيس فالشرط يعتبر متحقق إذا أثبت المعني بالأمر أنه كان خارج المغرب في تاريخ صدور المقرر الذي منحه الجنسية الأجنبية.
وإذا تم الاكتساب عن طريق مماثل للاكتساب بحكم القانون المغربي فإن المعني بالأمر يجب أن يثبت أنه كان مقيما خارج المغرب في التاريخ الذي أصبح فيه مكتسبا للجنسية الأجنبية حسب قانون الدولة التي اكتسب جنسيتها.
4 – بلوغ سن الرشد:
قد ينتج أيضا فقد الجنسية من ممارسة حق الرجوع عنها وهو حق تتمتع به الزوجة والأولاد القصر الذين انسحب عليهم بالتبعية تجنس رئيس العائلة، وتبعا لذلك يتعين أن يكون الشخص بالغا سن الرشد أي ثمانية عشرة سنة شمسية كاملة، وطبعا لا يشترط هذا في تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية بل فقط في تاريخ تقديم طلب التخلي عن الجنسية المغربية.
5 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية:
هذا يعني أن المعني بالأمر عليه أن يقدم طلبا إلى وزارة العدل يصرح فيه عن رغبته التخلي عن الجنسية المغربية ويلتمس فيه صدور إذن له بذلك.
6 – صدور مرسوم يأذن له بالتخلي عن الجنسية المغربية ونشره في الجريدة الرسمية:
ذلك أن فقد الجنسية المغربية لا يقع بحكم القانون بمجرد تحقق الشروط السابقة، بل لاد من تدخل الحكومة بفسخ علاقة الخضوع الدائمة التي أٌر القانون استمرارها بين المواطن المغربي والدولة المغربية.
ولا يكفي صدور المرسوم بل لابد من نشره في الجريدة الرسمية، لأن فقد الجنسية لا يصبح نافذا بمقتضى الفقرة I من الفصل 20 إلا ابتداء من تاريخ هذا النشر.

الحالة الثانية: فقد الجنسية المغربية بسبب حمل جنسية أخرى أصلية.

ويتحقق بشروط ثلاثة:
1 – حيازة الجنسية المغربية وجنسية أجنبية:
هذا يعني أن يكون الشخص حائزا في وقت واحد على الجنسية المغربية وجنسية أجنبية كجنسية أصلية.
2 – حيازة الجنسية الأجنبية كجنسية أصلية:
تعتبر هذه متوفرة مثلا في الشخص الحائز للجنسية المغربية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأب، والجهة الفرنسية عن طريق الرابطة الدموية من جهة الأم.
3 – طلب التخلي عن الجنسية المغربية وصدور مرسوم يأذن بذلك وينشر في الجريدة الرسمية:
حيث تطبق على هذا الشرط القواعد التي تم شرحها في الحالة الأولى:

الحالة الثالثة: زواج المرأة المغربية برجل أجنبي.
هي الحالة التي تتوقف على شروط أربعة في تحققها:

1 – الزواج زواجا صحيحا من رجل أجنبي:
كان الأمر كذلك في القانون المصري إلى سنة 1950 شأنه اليوم في كل من القانون الأردني والسوري.#
يستنتج من تلك النصوص أن المرأة الأصلية من بلد عربي تفقد جنسيتها من جراء زواجها من أجنبي وبالتالي قد تكتسب جنسية زوجها وقد لا تكتسب إذا توفر شرطان اثنان على الأقل هما:
1 – صحة الزواج من ناحيتين فينتهي فيهما الأمر إلى التضييق من مجال فقد الجنسية:
تجب أولا إثبات صحة الزواج وفقا للأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمرأة ولا يخفي ما لتلك الأحوال الشخصية من ضيق النطاق حتى لا يصح زواج المسلمة إلا من مسلم كما لا يحل لليهودية الزواج من غير يهودي، أما صحة الزواج تجاه القانون المتعلق بالزواج فإنها مشترطة بصفة غير مباشرة إذ أن المرأة لا تفقد جنسيتها إلا إذا اكتسبت جنسية زوجها ولهذا يجب أن يكون الزواج صحيحا في نظر قانون الزواج.
2 – اكتساب المرأة جنسية زوجها:
وهذا الشرط يستلزم منح قانون الزواج الوطني الجنسية للمرأة إذ أنه شروط وجوبي في أغلب القوانين العربية ماعدا القانون الأردني الذي لا يشير إليه صراحة#ففي ذلك نقص فادح إذ أن هذا القانون يعتبر زوجة الأجنبي أجنسية وزوجة الأردني أردنية ويستخلص من ذلك أن الأردنية التي تتزوج من أجنبي تصبح أجنبية من تاريخ زواجها بل تفقد جنسيتها الأردنية الأصلية من تاريخ زواجها بحيث تصبح عديمة الجنسية متى تزوجت ممن كان عديم الجنسية أو متى لا يمنحها قانون الزواج جنسية هذا الأخير فورا واكتساب المرأة جنسية زوجها في ظل التشريع المغربي، الغاية من تمكين الأسرة من حمل جنسية واحدة هي جنسية الزوج فالمرأة المغربية يسمح لها بالتخلي عن جنسيتها لأن زواجها برجل أجنبي سيكسبها بحكم قانون هذا الزوج جنسيته، والغرض من هذا الشرط هو تجنب بقاء المرأة المغربية بدون جنسية.
3 – التعبير عن إرادة التخلي : قرر المشروع المصري في قانونه لسنة 1950 إن الجنسية لا يمكن فرضها على المرأة المصرية بحكم زواجها من أجنبي فهي تحتفظ بجنسيتها الأصلية بيد أن لها أن تبدي عن طيف النفس رغبتها في كسب جنسية زوجها إذا أجاز لها قانون الخروج لاكتساب جنسيته.
أما شروط صحة الزواج فإنها هي نفس الشروط المتطلبة في الحالة سابقة الذكر على أنه يجب صدور تصريح إرادي من طرف المرأة لكن هذه القاعدة وإن اتفقت ومبدأ إرادة المرأة في تقرير جنسيتها من شأنها أن تثير نزاعات في الجنسية بمعنى أنها قد تؤدي إلى اعتبار المرأة قانونا ذا جنسيتين اثنين ومع ذلك اعتمدت فوانين أخرى هذه القاعدة.#
والتعبير عن إرادة التخلي عندنا تتم بواسطة طلب يوجه إلى وزير العدل قصد استصدار مرسوم يأذن لها بالتخلي عن الجنسية المغربية، ويرفع الطلب قبل إبرام الزواج.
4 – صدور مرسوم يأذن بالتخلي : بحيث يجب أن يصدر المرسوم قبل عقد الزواج ويكون الإذن بالتخلي معلق على شرط واقف هو إبرام عقد الزواج، فإذا لم يبرم بقي المرسوم بدون أثر قانوني.
الحالة الرابعة: تخلي القاصر عن الجنسية المغربية المسندة إليه.
ولكي تتحقق هذه الحالة يلزم توفر شرطين وهما:
1 – أن تكون الجنسية المغربية مكتسبة من طرف القاصر عن طريق الرابطة العائلية الناتجة عن تجنيس ولده، وتحديد التجنيس إلى الأبناء القاصرين بمقتضى وثيقة التجنيس:
هذه الحالة لا تنطبق على الأولاد القاصرين الذين اكتسبوا الجنسية عن طريق الرابطة
العائلية عند اكتساب أبيهم الجنسية المغربية بطريقة أخرى غير التجنيس.
2 - أن يكون الولد قد أكمل ستة عشرة من عمره حين اكتسب الجنسية المغربية بهذه الكيفية:
فإذا كان دون هذا السن فلا تنطبق عليه هذه الحالة، كأن يقع تنازع من الجنسية المغربية بين السنة 16 و 18 من العمر، ومما يلاحظ لا حاجة إلى إذن الحكومة ولا إلى موافقة الأب أو النائب الشرعي بصدور هذا التنازل وليس لوزير العدل الحق في معارضته.

الحالة الخامسة:# الاستخدام في مصلحة عمومية أجنبية:
وكغيرها من الحالات السابقة تتحقق بشروط معينة وعددها أربعة وهي:
1 – أن يكون الشخص المغربي متوليا وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في شخص أجنبي:
حيث أن هذه الحالة لا تشمل العمل لدى المنظمات الدولية أو الإقليمية كالأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية.
2 – أن توجه الحكومة المغربية لشخص المعني بالأمر إنذار بالتخلي عن تلك الوظيفة:
ويمكن أن يتخذ شكل مرسوم أو مجرد تنبيه كتابي يوجه للشخص المذكور، السفير أو القنصل المغربي بناء على تعليمات وزارة الخارجية.

3 – أن يتضمن الإنذار لزوما أمرين اثنين:
إما تخلي الشخص عن وظيفته الأجنبية أو فقد الجنسية المغربية، وله مهلة، 6 أشهر للاختيار حيث يجوز خلالها لهذا الشخص إبداء ملاحظاته.

4 – إذا كانت ملاحظات المعني بالأمر غير مقنعة للحكومة على تطبيق الإنذار:
فيجب أن يصدر مرسوم يصرح بأن الشخص المذكور قد فقد الجنسية المغربية قابل للطعن بسبب الشطط في استعمال السلطة كما أنه يستحيل عليه التخلي عن وظيفته بالخارج داخل الأجل المضروب له.

المطلب الثاني: آثار فقد الجنسية المغربية.
في هذا المبحث سنتطرق لأثار فقد الجنسية على ضوء الحالات التي تمت دراستها في المبحث الأول.

* الآثار المتعلقة بالحالة الأولى:
من جراء تحقق هذه الحالة يفقد الشخص صفة مغربي وكل الحقوق والواجبات المناطة بهذه الصفة، ويصبح أجنبيا في نظر القانون المغربي وهي التي عبر عنها المشرع التونسي بالقول: يفقد الجنسية التونسية الذي يكتسب عمدا واختيارا جنسية أجنبية بالتجنس أو بمفعول القانون.#
لكن الفقد لا يحدث أثرا رجعيا في ظل التشريع المغربي بل يبتدئ أثره من تاريخ نشر المرسوم الذي يأذن للشخص بالتنازل عن الجنسية المغربية.
وإن أثر فقد الجنسية المغربية، هذا يمتد إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.
فلحصول هذا الأثر الجماعي يجب أن تتوفر في الأولاد ثلاثة شروط:
أ – أن يكونوا قاصرين بتاريخ نشر مرسوم التخلي.
ب – أن يكون متزوجين، بنفس تاريخ نشر مرسوم التخلي.
ج – أن يكونوا ساكنين فعلا مع أبيهم الذي فقد الجنسية المغربية.
فإذا توفرت كل هذه الشروط إلا وامتد أثر الفقد إلى الأولاد بحكم القانون وعليه لا حاجة للنص عليه في المرسوم الذي يأذن للشخص بالتخلي عن الجنسية المغربية كما أن القانون لم يعطي هؤلاء الأولاد الحق بالتصريح عن رغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية وهذا نقص في القانون لاسيما بالنسبة للأولاد الذين بلغوا سن 18 سنة.
ولعله كان من المناسب أن يدرج فيه نص شبيه بالذي تضمنته الفقرة الأخيرة من الفصل 18 بشأن أولاد المتجنس بالجنسية المغربية الذين كانوا يبلغون 16 سنة على الأقل في تاريخ تجنيسهم، بحيث يسمح لأولاد الشخص الذي فقد الجنسية المغربية بأن يصرحوا في ظروف شبيهة بالظروف المذكورة برغبتهم في الاحتفاظ بالجنسية المغربية.
ويلاحظ أن القانون لم يشترط لإيقاع الأثر الجماعي اكتساب الأبناء فعلا الجنسية الأجنبية كما فعل في الفصل 24 بشأن الأثر الجماعي، وعليه يمكن أن يحدث أن اكتساب الجنسية الأجنبية ولو لم يشمل هؤلاء الأولاد، ومع ذلك يفقدون الجنسية المغربية، ويترتب عن ذلك أنهم يصبحون عديمي الجنسية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثانية:
الآثار المترتبة فيما يخص الحالة الثانية هي نفس الآثار المترتبة في الحالة الأولى سواء تعلق الأمر بالآثار الفردية أو الآثار الجماعية.
* الآثار المتعلقة بالحالة الثالثة:
إنه إذا ما توفرت شروط هذه الحالة إلا وفقدت المرأة جنسيتها المغربية، ويبتدئ تاريخ هذا الفقد حسب الفصل 20 المادة 2 من يوم عقد الزواج، ولا يترتب على هذا الفقد أي أثر جماعي بالنسبة لما يكون للزوجة من أبناء سابقين لتاريخ الزواج.
* الآثار المترتبة على الحالة الرابعة:
يتحقق فقد الجنسية المغربية في هذه الحالة منذ اليوم الذي يعتبر تاريخا ثابتا للتصريح الموقع بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر والموجه إلى وزير العدل، وحسب الفقرة الأولى من الفصل 21 يمتد أثر الفقد في هذه الحالة وبحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين الساكنين معه فعلا.
* الآثار المترتبة عن الحالة الخامسة:
بموجب هذه الحالة يفقد الشخص الجنسية المغربية من تاريخ نشر المرسوم بذلك، يمكن أن يمتد أثر الفقد إلى الأولاد القاصرين غير المتزوجين الساكنين فعلا معه ولابد من النص صراحة عن ذلك المرسوم.
وتكاد تجمع مختلف التشريعات المقارنة على ما دهب إليه المشرع المغربي.
فالمشرع اللبناني في قانون 31 كانون الأول 1946 اعتبر في المادة الأولى وبالضبط في الفقرة الثالثة "بأن اللبناني المقيم في خارج الأراضي اللبنانية الذي يقبل وظيفته عامة تقلده إياها حكومة أجنبية في بلاد أجنبية إذا احتفظ بهذه الوظيفة بالرغم من صدور الأمر إليه بأن يتخلى عنها في مهلة معينة."
إلا وترتب على ذلك آثار سحب الجنسية اللبنانية بل هناك من دهب أبعد من ذلك كما هو الحال بالنسبة لموقف المشرع الكوبي الذي أكد على ضرورة المتابعة الجنائية واعتبر مثل هذا العمل خيانة عظمى.